السيد الخميني
197
زبدة الأحكام
أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أولك على المهر المعلوم ، فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ، أو هكذا ، ومثله ما لو كان بصيغة زوجت ، وقد يقع بين وكيليهما ، فيقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج : أنكحت موكلتي فلانة ، موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم ، فيقول وكيل الزوج : قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم ، أو هكذا ، ومثله لفظ التزويج . ( مسألة 3 ) يعتبر في العقد قصد مضمونه وهو متوقف على فهم معنى اللفظ ولو بنحو الاجمال ، نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية ، وكذا يعتبر قصد الإنشاء بأن يكون الموجب قاصدا لإيقاع النكاح والزواج لا الإخبار والحكاية ، وكذا القابل بقبوله منشئا لقبول ما أوقعه الموجب ، ويشترط أيضا التنجيز ، كما أنه يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، والأحوط عدم العبرة بعبارة الصبي هاهنا . ( مسألة 4 ) يشترط في صحة العقد مضافا إلى ما ذكر تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو بالإشارة أو الوصف الموجب لذلك . ( مسألة 5 ) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين ، سواء كان أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين ، أو وكالة عنهما ، أو بالاختلاف وان كان الأحوط الأولى مع الامكان تولي شخصين لذلك ، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد في عقد الانقطاع ، فإنه لا يخلو من اشكال ، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط . ( مسألة 6 ) إذا ادّعت امرأة أنها خلية ( لا زوج لها ) فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو